محمد الغامدي (الرياض)

يقوم مجلس الشورى يوم الاحد القادم بتعديل الفقرة الثالثة من المادة العشرين لنظام السجن والتوقيف والتي تتناول العقوبة على المسجون عند اخلاله بالنظام داخل التوقيف او السجن حيث تنص على الجلد بما لا يزيد عن عشر جلدات وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات او الخروج عن النظام على نحو ينبئ على خطورته يرفع الأمر للحاكم الاداري لاتخاذ ما يراه وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة ان اللجنة الأمنية بالمجلس ستطرح تعديلا ينص على انه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي.