dcsimg


إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 18 حزيران/يونيه 2007، القرار 5/1 المعنون "بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، الذي أنشئ بموجبه إجراء جديد للشكاوى من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف.

ويعالج إجراء الشكاوى البلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات أو منظمات غير حكومية يدعون أنهم (تدعي أنها) ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان أو أن لهم (لها) علماً مباشراً بهذه الانتهاكات.

وهو، مثل الإجراء 1503 السابق، سري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. وجرى تحسين الإجراء الجديد للشكاوى، عند الاقتضاء، من أجل ضمان أن يكون الإجراء محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.

تاريخ الحالات التي جرى النظر فيها منذ إنشاء إجراء الشكاوى

كيف ينفَذ إجراء الشكاوى؟

عملاً بالفقرة 94 من القرار 5/1، يقوم رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة، بفَرز أولي للبلاغات استناداً إلى معايير المقبولية المحددة في الفقرات من 85 إلى 88 من القرار 5/1. وتُستبعد البلاغات التي يتبين أنها لا تستند إلى أساس سليم والبلاغات التي يكون صاحبها مجهول الهوية. وتحال البلاغات غير المرفوضة في الفرز الأولي إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات الانتهاكات. ويجري إعلام كل من صاحب البلاغ والدولة المعنية بالإجراءات في كل مرحلة.

ويضطلع فريقان عاملان متمايزان – الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات - بالمسؤولية، على التوالي، عن بحث البلاغات الخطية وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. (انقر على "في هذا القسم" للاطلاع على مزيد من المعلومات عن كلا الفريقين وجلسات المجلس المغلقة).

ما هي معايير قبول بحث بلاغ؟

يكون البلاغ المتصل بانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مقبولاً شريطة استيفائه ما يلي:

  • إذا لم تكن لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه متفقاً مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبيق في مجال قانون حقوق الإنسان؛
  • إذا كان يتضمن وصفاً وقائعياً للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها؛
  • إذا كانت اللغة المستخدمة فيه غير مسيئة. إلا أنه يجوز النظر في بلاغ لا يستجيب لهذا الشرط إذا استوفى معايير المقبولية الأخرى بعد حذف العبارات المسيئة؛
  • إذا كان صادراً عن شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ويدَّعون أن لهم علماً مباشراً وموثوقاً به بهذه الانتهاكات. على أنه لا يجوز عدم قبول البلاغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون أصحابها يعلمون بوقوع الانتهاكات علماً غير مباشر، شريطة أن تكون هذه البلاغات مشفوعة بأدلة واضحة؛
  • إذا كان لا يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام؛
  • إذا كان لا يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيدة بأدلة موثوق بها ويجري تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان؛
  • إذا استُنفدت سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول.

ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُنشأ وتعمل وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، لا سيما في ما يتعلق بالاختصاص شبه القضائي، أن تعمل بوصفها وسائل فعالةً لمعالجة فرادى انتهاكات حقوق الإنسان.

كيفية تقديم بلاغات؟

يرجى ملء شكوى الإجراء شكل إذا كنت ترى أن الاتصال الخاصة بك تلبي المعايير المذكورة أعلاه.

إلى أين تُرسَل البلاغات؟

البلاغات المراد تناولها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان يمكن توجيهها إلى:

Complaint Procedure Unit
Human Rights Council Branch
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
الفاكس:‎ (41 22) 917 90 11
البريد الإلكتروني: CP@ohchr.org