السؤال : جمع من الحجاج افاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم؟ الجواب : إذا أدركوا الوقوف الاضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صح حجهم وإلا بطل وأنقلب إلى العمرة المفردة . —— السؤال : إذا وقف الحاج في عرفات ثم اُغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟ الجواب : يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه. —— السؤال : الوقوف الاضطراري في مزدلفة ، بالاضافة الى الرمي ليلا مع ذوي الأعذار؟ الجواب : يجوزلهما الخروج ليلا من المشعر ويجوز للمرافق ان لايعود الى المشعرللبيتوتة بين الطلوعين ان كان المعاق محتاجا اليه ويجوز له الرمي ليلا ولا يجوز ذلك للمرافق بل يرمي نهارا. —— السؤال : إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟ الجواب : إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين إعادة الذبح وبين الصوم بدلاً عن الهدي. —— السؤال : إذا اشترى هدياً فتبين له قبل تسديد ثمنه أنّ به عيباً فهل يجوز له الاجتزاء به؟ الجواب : لا يجتزي به على الأظهر . —— السؤال : هل یجوز للمحصر الحاج من الطواف والسعي بأن منعه المرض او نحوه من الوصول الی المطاف والسعي أن یستنیب؟ الجواب : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى ، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب. —— السؤال : هل یجوز الحلق لمن احصر فبعث هدیه ثم آذاه راسه قبل ان یبلغ الهدي محلّه؟ الجواب : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يحلق ، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين ، لكل مسكين مدان . —— إقرأ تتمة الاستفتاءات »
 
   

حجم الحروف: